العلامة الحلي
421
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بالعدّة . مسألة 727 : العبد لا يجب عليه الحجّ وإن أذن له مولاه فيه ، ولا يجزئه لو حجّ بإذنه إلّا أن يدركه العتق قبل فوات الموقفين ، وسواء كان قنّا أو مدبّرا أو مكاتبا ، انعتق بعضه أو لا . ولو هاياه مولاه على أيّام معيّنة تكون بقدر ما انعتق منه وأمكنه وقوع الحجّ فيها ، قال الشيخ رحمه اللَّه : لا يمتنع أن نقول : ينعقد إحرامه فيها ، ويصحّ حجّة بغير إذن سيّده « 1 » . والزوجة الأمة لا يصحّ حجّها إلّا بإذن سيّدها وزوجها ، ولا يكفي إذن أحدهما . ولو أذنا معا ، صحّ حجّها ولا يجزئها عن حجّة الإسلام إلّا أن يدركها العتق قبل الموقفين . ولو حجّت بغير إذن زوجها ، لم يجزئها عن حجّة الإسلام وإن أعتقت قبل الموقفين . مسألة 728 : لو أحرم الصبي أو العبد بإذن مولاه ، صحّ إحرامهما . ثمّ إن بلغ الصبي أو أعتق العبد بعد فوات الموقفين ، مضيا على الإحرام ، وكان الحجّ تطوّعا ، ولا يجزئ عن حجّة الإسلام ، ولو كملا قبل الموقفين ، تعيّن إحرام كلّ منهما بالفرض ، وأجزأه عن حجّة الإسلام . وبه قال الشافعي « 2 » . وقال أبو حنيفة : الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام ، لأنّ إحرامه عنده
--> ( 1 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 327 . ( 2 ) فتح العزيز 7 : 429 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 203 ، المجموع 7 : 57 - 58 و 61 ، روضة الطالبين 2 : 400 ، الحاوي الكبير 4 : 244 - 245 ، المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير 3 : 168 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 378 - 379 ، المسألة 226 .